السيد حسن الطباطبائي

195

كتاب الحج

الأمر بشيء للنهي عن ضده ومنع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان . [ مسألة إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال يجب بذله إلا إذا كان مضرا بحاله ] ( مسألة : 67 ) إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال ، فهل يجب بذله ويجب الحج أو لا ؟ أقوال ( 1 ) ثالثها : الفرق بين المضر بحاله وعدمه فيجب في الثاني دون الأول .